ثانيًا: المميزات العامة للعضوية
لعضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ميزات متعددة، على النحو التالي:
- أولوية التمتع بخدمات ودعم الجمعية.
- أولوية الحصول على التقارير التي تصدرها الجمعية.
- خصومات على كافة الأنشطة والخدمات.
- دورات وورش عمل متخصصة مجانية (بحسب الإمكان والمتوفر).
- الاطلاع الدائم على أنشطة الجمعية وعلى تطورات السوق الاقتصادي الإسلامي؛ من خلال وسائل التواصل المختلفة التي توفرها الجمعية لأعضائها، وتحدثها باستمرار.
ثالثًا: مدة العضوية وموعد استحقاقها
- تكون العضوية لمدة سنة ميلادية، تبدأ 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
- تكون رسوم العضوية مستحقة في شهر يناير من كل عام، وهي غير مستردة.
- تُراجع طلبات العضوية وتتخذ القرارات بشأنها من قبل لجنة العضوية التي يقوم بتشكيلها المدير التنفيذي، لتستعرض هذه الطلبات ثلاث مرات في السنة كل أربعة أشهر، بداية من يناير.
رابعًا: انتهاء العضوية
تنتهي عضوية الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، للأسباب التالية:
· فقدان الأهلية:
إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية.
· الانسحاب الجبري أو الإرادي:
إذا انسحب العضو خطيًا، أو في حالة وفاته.
· تعمد الضرر بالجمعية:
يفقد العضو ميزة عضويته بالجمعية المصرية للتمويل الإسلامي حال قيامه بأي عمل أو نشاط متعمد يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية ماديًا كان أم أدبيًا، ويكون إسقاط العضوية في هذه الحالة بعد تحقيق واضح وشفاف، وتثبت فيه مسؤولية العضو.
· عدم القيام بالتزامات العضوية:
- تسقط العضوية في حال عدم وفاء العضو بالتزامات الاشتراكات السنوية، وفي هذه الحالة لا تسقط العضوية إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وإلا ستسقط عضويته، ويكون الإخطار خلال الأربعة أشهر التالية من آخر موعد لاستحقاق الاشتراك السنوي، ويكون الإخطار عن طريق وسائل الاتصال المحدثّة من قبل العضو.
- وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه - عدا الوفاة - لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية خلال أسبوعين من صدوره في جميع الحالات، ولا يسترد العضو ما سبق سداده من رسوم لتسجيل أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.
خامسًا: إعادة العضوية
- يجوز بقرار من المدير التنفيذي إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناء على طلبه، إذا زالت أسباب إنتهاء العضوية السابقة، وذلك بعد سداد الرسوم المتأخرة عليه، أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.
- لا تعود عضوية العضو الذي تعمد الضرر بالمؤسسة إلا بقرار من اللجنة التي حققت في أمره سلفًا (صفة وليس أفرادًا)، ويعود بقرار اللجنة واعتماد مجلس الإدارة.
- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديًا أو عينيًا ومهما كانت الأسباب.
القسم الثاني: أنواع وفئات العضوية
أولاً: أنواع العضوية
تسعى EIFA الى تحقيق الأهداف التالية ف(وتسمي المؤسسات الداعمة).
عضوية تمنح للأشخاص الطبيعيين وفق فئات العضوية.